اعلم: أن المسألة الأصولية هي الحجة والواسطة في الثبوت، وتقع كبرى في قياس الاستنباط، أو ما يؤدي إلى تلك الحجج تأدية عامة، وقد ذكرنا وجه هذا الذيل في محله (1).
ثم إن المسألة الأصولية تارة: تكون عقلية، ولا يحتاج إلى إعمال دليل على ثبوت محمولها لموضوعها.
وأخرى: تحتاج إلى الاستدلال، والدليل على تلك المسألة ليس أصوليا.
فعلى هذا يقال: " الوضوء مقدمة الواجب، وكل مقدمة للواجب واجبة، فالوضوء واجب " وأما دليل تلك الكبرى، فهو حكم العقل مثلا بالملازمة بين الإرادتين، فإنه عند هذا الحكم تثبت هذه المسألة، فما في كلام العلامة المحشي (قدس سره) غير لائق بجنابه، ومن شاء فليراجع محله (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأصحاب قد ذكروا ثمرات لهذه المسألة، لا بأس بذكرها إجمالا:
الثمرة الأولى:
أنه لو نذر أن يأتي بواجب من غير النظر إلى خصوصية الوجوب، فإنه إذا أتى بمقدماته فقد وفى بالنذر (3). وما في " الكفاية " (4) وغيرها (5) من الإشكال الصغروي في خصوص النذر، غير جائز.