محله، كما أوضحه السيد الوالد المحقق - مد ظله - (1).
وعلى كل تقدير: تختلف الأدلة القائمة، ولو كان الاستدلال ميزان اللفظية والعقلية، فهي مسألة عقلية، وعرفية، ولفظية، فتدبر جيدا.
الأمر الثالث: في خروج مقدمة الحرام مقتضى ما يظهر من القوم: أن ما هو محط البحث هو مقدمة الواجب، وهو الفعل الذي وجب بحسب الشرع، فيكون الترك الواجب في المحرمات، خارجا عن حريم الكلام، ولذلك عقدوا له بابا في الفصل الآخر (2).
ولقد عدل عما ذكره القوم في " الدرر " وقال: " الأولى جعل عنوان البحث هكذا: هل الإرادات الحتمية للمريد - سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداء، أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل - تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه " (3) انتهى.
وأنت خبير بما تقرر في محله: من أنه في المحرمات ليست إرادة متعلقة بترك الفعل رأسا، وإلا يلزم أن لا يصدر عنه الفعل قهرا وجبرا، بل الذي هو المراد هو الزجر عن المادة، وفي الأمر هو البعث إليها، والتحريك نحوها (4)، فلا بد من إثبات الملازمة بين الإرادة المتعلقة بالزجر، وإرادة الترك والبعث نحوه، ثم بعد إثبات تلك الملازمة، يستكشف ملازمة أخرى بين الإرادة الثانية وإرادة ثالثة أخرى، وهذا غير موافق للتحقيق، فما هو مورد البحث هنا هو مقدمة الواجب.