ذنابة: في أن الحكم الفعلي قد يكون ظاهريا إنشائيا واقعا قد عرفت في طي الجهات السابقة: أن الحق عدم كون الحكم ذا مراتب، وما هو حقيقة الحكم هو الحكم الفعلي، ومعنى " الفعلية " هو ما لا يكون له الحالة الانتظارية، مقابل الأحكام المودعة عنده - عجل الله تعالى فرجه - ومقابل الحكم المشروط قبل تحقق شرطه، فإنهما من الأحكام الإنشائية.
وغير خفي: أن الأحكام الكلية والعمومات الملقاة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأمة للعمل، كلها أحكام فعلية حسب الظاهر، لعدم جواز الاخلال بها بعنوان إمكان طرو المخصص، فإذا صدر المخصص في العصور المتأخرة، يستكشف أنهم تخيلوا فعليتها، فالحكم الفعلي ينقسم باعتبار: إلى الفعلي الواقعي، وإلى الفعلي الظاهري الانشائي واقعا. وهذا هنا يكفيك، وتفصيله مع (ان قلت قلتاته) قد مضى في المطلق والمشروط (1)، ويأتي في الأدلة العقلية بتفصيل بديع.
إيقاظ: هل يمكن تقييد الأدلة بالعلم، كالقدرة؟
ربما يقال: بأن القوم كيف اعتبروا في موضوع الأدلة " القادر " فرارا عن المحذور العقلي، ولم يعتبروا ذلك في العالم والجاهل، مع أن المحذور العقلي مشترك بينهما؟! فلا بد من القول: بأن الموضوع " العالم القادر ".
ومجرد وجود المحذور العقلي الآخر من جعل الموضوع " العالم " لا يستلزم الالتزام بالمحذور المزبور، فكما أنهم لأجل ذلك المحذور العقلي - وهو الدور -