منها (1)، لا على الرأي الحق: وهو أن الثانية كالأولى، في أن النفس يختار في إنشائها، وما هو الفرق بينهما لا يستلزم جبر النفس في جعلها وخلقها، وذلك أن الأولى من مبادئ الثانية، ولا عكس. وهذه المبدئية كمبدئية العلم والقدرة، لا كمبدئية العلة للمعلول، فلا تكن من الغافلين، واشكر واغتنم.
إن قلت: الحل المزبور يستلزم كون الشرط هو الإجازة بوجودها الدهري، أو الأغسال الليلية بوجودها العلوي الجمعي، وهذا خلاف الظواهر الشرعية.
قلت: كلا، فإن وجودها الزماني مطوي، ولا دليل إلا على أن العقد مشروط بالإجازة، وهو حاصل، وهكذا في صوم المستحاضة.
ذنابة: في اندراج الموانع الوجودية في محط النزاع إلى الآن تبين حدود ما هو الداخل في محط النزاع في المقدمة بحمد الله وله الشكر، فهل يندرج تحته الموانع الوجودية، ضرورة أن الشئ يحتاج في تحققه إلى استجماع الشرائط والمقتضيات، ورفع الموانع والمضادات، أم لا؟
الظاهر نعم، لأن الملاك واحد، والمناط فارد، ومجرد كون الملازمة هناك بين إرادتين، إحداهما: متعلقة بذي المقدمة، والأخرى: بالمقدمة، وهنا بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة، والإرادة المتعلقة بالزجر عن المانع، أو بإعدام المانع، لا يورث خللا، وعد مثل هذه الإرادة في الكتب المتعارفة (2) كراهة من السهو، وهو ناشئ من غفلة أرباب المعقول أيضا، حتى صدر المتألهين (رحمه الله) (3) فالأمر سهل.