وهذه الإرادة الغيرية، أيضا داخلة في تلك المسألة، أم لا؟
وبعبارة أخرى: القائل بالملازمة، يدعي التلازم بين الوجوب النفسي ومقدماته، أو بين وجوب ذي المقدمة ومقدماته، وإن كان وجوب ذي المقدمة، غيريا بالنسبة إلى الوجوب الآخر، كالوضوء بالنسبة إلى تحصيل الماء وشرائه؟
والجواب: أن الملازمة المدعاة إن كانت عقلية، فجميع المقدمات مورد الأمر الغيري الناشئ من الأمر والإرادة النفسية، لملاك التوقف والمقدمية، حسبما أشير إليه (1)، ويأتي تفصيله (2).
وإن كانت الملازمة المدعاة عقلائية وعرفية، وتكون هي مورد النزاع، فيمكن دعوى: أن الأمر النفسي، يستتبع الأمر الغيري، والإرادة النفسية تلازم الإرادة الغيرية، بشرط عدم إبراز المولى تلك الإرادة الغيرية، فإذا أظهرها واعتبرها في التشريع والكتاب والسنة، فلا تكون ملازمة بين إرادة مقدمة هذه المقدمة، وذلك الواجب النفسي، بل لو كانت ملازمة فهي بين إرادة المقدمة، وإرادة مقدمة المقدمة، وعند ذلك يمكن توهم التفكيك، فافهم وتدبر جيدا.
الأمر الثامن: حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتيان ذيها قد عرفت في مطاوي بحوثنا السابقة: أن وجوب المقدمة، تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط (3)، فمن قال بالملازمة بين الوجوبين، أو الإرادتين، اعتبر ذلك، فلا يوجد من يقول بعدم التبعية بينهما:
أما فيما إذا كان ذو المقدمة مشروطا، فمشروطية المقدمة مما لا تكاد تنكر.