عرفت مرارا (1).
هذا مع أن القول بالفعلية، يستلزم اتصاف جميع المقدمات - مفوتة كانت أو غير مفوتة - بالوجوب الغيري، ومن غير فرق بين صورة العلم بتحقق القيد المفروض وجوده، كالاستطاعة والوقت، أو مع الشك، ولا أظن التزامه بذلك في جميع الأبواب. بل الإشكال باق على حاله، لعدم معقولية البعث المنجز إلى المقدمة، مع أنه ناشئ من البعث على التقدير.
المسلك الثالث: ما تقدم منا تصويره وهو أن الوجوب فعلي لكن شرط التكليف الفعلي متأخر، وهو الوقت، فإذا كان الشرط معلوم التحقق فلا بد من المحافظة، وإذا كان مشكوك التحقق فلا يجب.
وهذا هو معنى الشرط المتأخر في التكليف الذي قد فرغنا من تصويره (2)، ولازمه إيجاب تحصيل الشرط المتأخر ولو كان للتكليف، قضاء لحق فعلية الحكم قبل تحققه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الواجبات المشروطة على الإطلاق، ولا في خصوص المقام، لأنه لا يفي بتمام المطلوب.
وأما ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره): من تصويره للشرط المتأخر، بأن من شرائط التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال، فالشرط متأخر (3).
ففيه: أن شرط التكليف هو العلم بالقدرة في ظرف الامتثال، لأن التكليف - وهو الإيجاب - متقوم بذلك، لا بالقدرة الواقعية، فلا ينبغي الخلط بين التكليف