مفاد الهيئة، وهذا الاعتبار لإفادة ذلك.
فلا ينبغي الخلط بين مقامي الثبوت والإثبات، وبين موقفين: موقف إفادة تمام مرامه على ما في طلبه ونفسه، وموقف تسهيله على العباد، وعدم إيقاعهم في المضيقة والمشقة. فعلى هذا لا يجب التبعية لمرحلة الثبوت بعد هذا الاحتمال في مرحلة الإثبات.
فتحصل: أن الوجوب المشروط ثبوتا غير معقول، والوجوب المشروط إثباتا يرجع إلى مشروطية الاستعمال، وإلى التعليق في كون الهيئة مفيدة ومستعملة فيما هو الموضوع له، وأن اللازم هو الاتباع لمقام الثبوت، ما دام لم يعلم أن المولى في مقام إفادة الأمر الآخر إثباتا، وفي مقام التسهيل عملا، كما نحن فيه، فإنه بالنظر إلى مرحلة الثبوت واللب، لا بد من المحافظة على المقدمات المفوتة، وبالنظر إلى مقام الإثبات والتعليق، لا يجب التحفظ عليها حسب الصناعة العلمية، لأنه في مقام إفادة عدم فعلية الحكم، وعدم فعلية روح الحكم وهو الإرادة، وإن كان روح الحكم فعلية.
وبعبارة أخرى: في مقام إفادة جواز ترتيب آثار الوجوب المشروط قبل تحقق شرطه، وإن كان طلبه النفساني فعليا وداعيا ومقتضيا، فليتدبر جيدا.
ذنابة:
بناء على ما عرفت تبين: أن الحكم في الوجوب المشروط ليس فعليا إن كان هو المعنى المعبر عن البعث، أو كان هو نفس البعث. ويكون فعليا إن كان تعبيرا عن الإرادة الإيجابية والطلب الوجوبي، أو نفس الطلب القلبي. ولا يكون فعليا إن كان معبرا عن الإرادة الفعلية المظهرة، أو كان هو نفس الإرادة المظهرة.
والذي هو الحق: هو أن الحكم بمفهومه متقوم بمقام الانشاء والإبراز،