التحقيق في المشروط إثباتا إذا أحطت خبرا بما في هذه المقالة في مرحلة الثبوت، تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات في القضية الشرطية، فإن كانت تلك القضية من قبيل قوله تعالى:
* (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1) فهو ظاهر في أنه اعتبر قيد الاستطاعة مفروض الوجود، فإن الوجوب مطلق، والموضوع له الإطلاق، والقيد المأتي به بصيغة الماضي، لإفادة مفروضية وجوده عند الإيجاب. وهذا من الواضح البين عند المنصف الخبير، الواقف على أساليب العربية.
وأما في القضايا الشرطية المتعارفة، مثل قوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (2) والمثال المعروف: " إن جاءك زيد فأكرمه " فلا شبهة في أنه ليس ظاهرا في مفروضية وجود المجئ، ولا في رجوعه إلى عنوان الموضوع، ولا في كونه قيد المادة اللازم تحصيله، فيبقى احتمالان آخران:
أحدهما: ما عن المشهور، من كونه قيد مفاد الهيئة وهو الوجوب (3). وقد عرفت الإشكال فيه (4).
ثانيهما: ما عليه بناؤنا واخترعناه، وهو أن الشرط مورث لتعليق الاستعمال، ويكون الهيئة قبل تحقق الشرط غير مفيدة لفائدتها، وهي البعث والإغراء والتحريك