وهكذا عين ضده إذا كان بينهما العدم والملكة، كما في الحركة، والسكون الأعم من السكون الإرادي.
أو أن الأمر بالشئ يستلزم باللزوم البين بالمعنى الأخص، ذلك الضد (1).
أقول: وهنا تقريب آخر أشير إليه في الأمر الأول إجمالا (2)، وهنا تفصيله:
وهو أن المولى الآمر بشئ يكون هو محبوبه ومطلوبه، يكون - بحكم العقل - زاجرا عن مضاداته وممانعاته، فكما يعلن وجود الاقتضاء في أداء الدين وفعل الإزالة، يكشف عن مضاده وممانعاته الوجودية، ويكون ساخطا عليها، ومبغضا إياها، فتترشح الإرادة الثانية من الإرادة الأولى متوجهة إلى تلك الأضداد والمقابلات، سواء كان بينهما ثالث، أو لم يكن، فينهى عنها، حذرا من خلاف الحكمة المقتضية إياه.
وأما توهم اختصاص النهي بصورة دون صورة، تمسكا بذيل العرف (3)، فهو غير مرضي جدا، وما هو الجواب هنا هو الجواب في مبحث المقدمة (4)، لأن مجرد المنافرة القلبية من الضد، لا يلازم إرادة الزجر عنه، لجواز اتكائه على حكم عقل المكلفين، كما هو الواضح والظاهر.
الأمر الثالث: قاعدة الاستلزام وهي أن إتيان الصلاة مثلا مستلزم للمحرم، ومستلزم المحرم محرم، فالصلاة محرمة. فهنا دعاو ثلاث: