القيد عنده إلى الهيئة، فيكون البحث لديه تقديريا.
لأنا نقول: إنه وإن كان في مهرب من خصوص هذا العلم الاجمالي، ولكن هناك علم إجمالي آخر: وهو دوران كون القيد راجعا إلى المادة، فيكون واجبا منجزا، أو أنه قيد اخذ مفروض الوجود، فيكون واجبا معلقا، أي اخذ القيد ظرفا وبنحو القضية الحينية، فيكون فوق دائرة الطلب في مقام البعث والإيجاب.
وما قد توهم: من أنه يمكن تصوير العلم الاجمالي الأول بين الهيئة والمادة على مسلكه (قدس سره) أيضا فيما إذا أفيد الوجوب بالجملة الاسمية (1)، فهو لا يخلو من التأسف، لأن مفاد الهيئات الاسمية والفعلية مشتركة في كونها حرفية، لأن الموضوع له في الكل جزئي وخاص، فلا تخلط.
ذنابة: في تلخيص الأقوال والوجوه في المسألة ونقدها المحكي عن العلامة النائيني (قدس سره): هو أن العلم الاجمالي ينحل، لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيكون المرجع على كل تقدير في المتصل والمنفصل هو المادة، لأنها إما مقيدة بذاتها، أو مقيدة بالتبع، فإطلاق الهيئة محفوظ بحاله (2). وأورد عليه:
بإنكار الملازمة (3).
والجواب عنه: أنه وإن كان الأمر كذلك ثبوتا، ولكن قد يتفق الملازمة، ومع ذلك يكون العلم الاجمالي موجودا، فلا بد من تحصيل جواب آخر لدفع هذا التقريب، أو تصديقه في خصوص هذا الفرض، حتى تكون الأقوال في المسألة أربعة: