البعث الفعلي والحكم الإيجابي من الحكم الذي لا يتحقق بعد.
وأما على الثاني، فلأن العقل لا يدرك إلا لزوم القيام بطلب المولى وحكمه الفعلي، وإذا كان الحكم فعلا غير باعث ولا نافذ فلا يجب، ويصح له الاعتذار بعدما تحقق بالعجز ونحوه.
هذا، لو سلمنا حكم العقل بذلك، ولكن المشهور قالوا بالوجوب الغيري للمقدمة قبل الوقت، ولأجله التزموا به، فليلاحظ. فما اشتهر من المراعاة والمحافظة على الطهارة قبل مجئ الوقت شرعا، ليس موافقا للقاعدة كلا.
المسلك الأول: ما عن " الفصول " في الجواب عن الشبهة، وهذه الشبهة عويصة جدا، وقد اختلفت أنظارهم في حلها، واتخذ كل مهربا، فصاحب " الفصول " (قدس سره) انتقل منه إلى الوجوب المعلق، وإلى التقسيم الآخر في أنحاء الواجبات، فقال:
" إن من أقسامها الواجب المعلق، وهو ما كان وجوبه فعليا، والواجب استقباليا، ووجوب الصلاة - حسب كثير من النصوص - من هذا القبيل. وربما يمكن استكشاف ذلك من الشهرة المزبورة على وجوب تحصيل المقدمة الوجودية قبل حصول شرطه " (1).
ويتوجه إليه: أنه لو سلمنا الوجوب المعلق ثبوتا، فلا نسلم انحصار طريق إيجاب المقدمة الوجودية بالالتزام بصحته، وذلك لأن قضية ما سلف منا: أن الوجوب في الواجب المشروط بحسب الثبوت فعلي (2)، والتزمنا إثباتا بالوجوب