كون العنوان المزبور - بحسب التفصيل - غير الأجزاء، ولكنه في لحاظ الوحدة والكثرة مختلف معها (1)، كما تقرر في محلها (2).
فلنا أن نقول: إن الضرورة قاضية بعدم وجود الخطابين الفعليين العرضيين بالنسبة إلى كل أحد، حتى يقال: بأن كل من يأتي بتمام الأجزاء وبالطبيعة المحيطة، يمتثل الأمرين، ويستحق الثوابين، ومن يتركها يعاقب عقابين.
نعم، على ما تصورناه لا يلزم تلك التوالي، وذلك لأن من ضم الأمر المتعلق بالكل إلى إطلاق قاعدة " لا تعاد... " يستفاد أن المطلوب ذو مرتبتين، وأن المطلوب الأولي هو الطبيعة الكلية التي تبطل بترك الجزء العمدي، ولا يليق إتيان سائر الأجزاء غير الركنية، لأنه بلا أثر، لبطلان الكل بتركه، والمطلوب المحفوظ بعد عصيان المطلوب الأول أو بعد البناء على تركه، هو الطبيعة الناقصة المحاطة المتشكلة من الخمسة مثلا، وهي متعلق الأمر الحادث، وتصير صحيحة.
ولو تم هذه التوهمات لترتب عليها الفروع الكثيرة، ولعل قضية الجمع بين الشرطية والصحة المطلقة في الحج لأجل هذا، وإلا فلا بد من الالتزام بعدم الشرطية، وبأنه من قبيل الواجب في الواجب، فتأمل.
الصورة الثامنة:
وهي من الصور التي تقع فيها المزاحمة بين التكاليف الإلهية، ما تكون ثلاثية الأطراف، بأن ابتلي بثلاثة تكاليف، أحدها: تعلق بأداء الدين، والآخر: بالإزالة، والثالث: بالصلاة، مع القدرة الواحدة، فبناء على ما هو المختار في علاج باب التزاحم، تكون المعضلة منحلة، وتصح الصلاة ولو كانت متأخرة عن سائر