الإرادة الثانية متعلقة بمجموع العلل، فتأمل.
الثانية:
ليس المركب إلا الأجزاء الداخلية بالأسر، فإذن لا يعتبر الغيرية والبينونة بين المقدمة وذي المقدمة (1).
وبعبارة أخرى: لا يمكن تعلق الإرادة التأسيسية الثانية التشريعية بالأجزاء، للزوم كون الشئ الواحد متعلق الإرادتين التأسيسيتين المستقلتين، وهذا محال بالبديهة.
وقد يقال: " إن المركب وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، والمقدمة هي الأجزاء بالأسر " (2).
وأنت خبير بما فيه وإن قال به " الكفاية " ضرورة أن الأجزاء بالأسر، لا يعقل لحاظها إلا مجتمعة، فيكون هذا التعبير والتعبير الأول واحدا.
وبعبارة أخرى: لا يمكن سلب المركب عن الأجزاء بالأسر، ولا العكس، لما تحرر في محله: من أن الأجزاء بالأسر مورد اللحاظ الاجمالي قهرا، فتكون هي والمركب - وهو الأجزاء في لحاظ الاجتماع - واحدا (3)، فلا تغفل.
والذي هو الحق ما عرفت: من أن المركب يكون تحت عنوان واحد، وموصوفا بمفهوم فارد، مثل الصلاة والحج والاعتكاف والعسكر والثريا والفوج والدار، من غير فرق بين المركبات المؤلفة، والمركبات الاعتبارية، والمركبات