وجهان مبنيان على أن القيام من شرائط الصلاة وأجزائها الرئيسة فتبطل.
أو أن مع البناء على تركه في الأوليين، لا يسقط أمر الصلاة، كما عرفت فيما مضى (1)، فلتصحيحها وجه قوي إن فرغنا عن صغرى المسألة، وهي عدم سقوط ملاك الصلاة بالبناء على ترك بعض الشرائط أو الأجزاء عمدا، كما عرفت تفصيله عند بيان كيفية شمول قاعدة " لا تعاد... " للترك العمدي (2).
فبالجملة: في جميع هذه المواقف، يمكن تصوير المزاحمة وعلاجها على الوجه الذي أبدعناه واضحا.
وأما على الوجه الذي ابتكره الوالد كما سيمر عليك (3)، فهو يختص ببعض الموارد دون بعض.
وأما على الوجه المعروف بين المتأخرين المسمى ب " الترتب " فهو محل خلاف بين القائلين به، وأنه هل يجري الترتب في الطوليات، أم لا؟ وسيظهر لك بطلان أساسه، فتسقط فروعه (4).
التنبيه الثالث: في شرائط تحقق التزاحم وكيفية أخذ القدرة ما ذكرناه في هذه المسألة، كان هو طريق علاج المتزاحمين قبال سائر الطرق، وأما شرائط تحقق المزاحمة في التكليف، فهي وإن كانت اتضحت مما سبق، إلا أن الإشارة إليها إجمالا مما لا بد منها، ولا سيما بالنسبة إلى كيفية أخذ القدرة في الأحكام الإلهية.