لا يكون ضامنا، لامتناع خطابه بالإفراغ، فيكون اعتبار الضمان لغوا.
وبالجملة: يلزم التفكيك في نوع الأحكام الإلهية، وتكون حينئذ نسبية، وهذا مما لا يمكن الاعتراف به.
وتوهم: أن الأحكام الوضعية إذا كانت مستقلة في الوضع، فلا تحتاج إلى الخطاب، حتى يلزم القبيح، في غير محله، لأن الأحكام الوضعية بدون الحكم التكليفي، لغو وإن كان ممكنا جعلها مستقلا، ضرورة أنه يريد الجاعل من جعل النجاسة على الخمر والكلب، أن ينزجر الناس عنه فيما يشترط بالطهارة وفي الأكل والشرب.
أو يلزم أن يكون نجسا بالنسبة إلى ما يشترط صحته بالطهارة، لعدم وجود التكليف في البين، وغير نجس بالنسبة إلى مثل الأكل والشرب، فتأمل جيدا.
بل يلزم أن لا يكون الكلب الخارج عن محل الابتلاء بالنسبة إلى كل مكلف نجسا، ولا طاهرا، فكلاب الغابات وخنازير الآجام لا طاهرة، ولا نجسة، لأن جعل الحلية والطهارة أيضا باعتبار الأثر المرغوب فيها، فيكون لغوا بدونه، فتكون خلوا عنهما، وهذا أيضا غير ممكن الالتزام به في الفقه.
الشبهة الثالثة:
كما يقبح خطاب الجاهل والعاجز، ويمتنع ذلك من الملتفت، كذلك يقبح ويمتنع منه بالنسبة إلى الكفار، بل والعصاة، بل والمطيعين، لأن البعث بداعي الانبعاث، ومع احتمال الانبعاث يمكن ترشح الإرادة التشريعية، وأما مع القطع بعدم الانبعاث، ومع العلم بانزجاره بدون النهي، فلا معنى لإرادة البعث.
فمن يقتضي شرافته الذاتية، وسريرته الطيبة، رد مال الغير عند الإتلاف، أو يكون بحيث لا يكذب ولا يغتب حسب جبلته الطبيعية، لا يصح خطابه بقوله: