أن يقال: " لو كان واجبا لانصرف عنه، وإلا فلا يعقل الترخيص فيما يؤدي إلى خلاف مرامه بحسب الثبوت ".
وفيما نحن فيه لا يكون الأمر هكذا، وذلك لأن مع فرض الوجوب النفسي، واحتمال الملازمة العقلية القهرية، لا يعقل احتمال انصراف الشرع عن الوجوب الغيري، لأنه مساوق لاحتمال التفكيك، وهو غير معقول، ضرورة أن الوجوب الغيري، ظل الوجوب النفسي في جميع المراتب، من الاقتضاء إلى الشأنية والفعلية، فيتنجز بتنجزه، والوجوب الغيري تابع النفسي تبعية قهرية خارجة عن حدود الاختيار، ولا يعقل احتمال عدم الوجوب النفسي، لأنه خلف لما فرض وجوبه، فلا يعقل الترخيص، فلا بد من إيجاب الاحتياط (1).
أقول: نعم، هذا فيما إذا فرضنا العلم بالوجوب النفسي، وهو مجرد فرض.
وأما إذا قامت الحجة على الوجوب النفسي، كما هو المتعارف في أنواع الواجبات، فلا منع من الأخذ بإطلاق دليل الأصلين، والالتزام بالتفكيك إثباتا، لأن نفي الوجوب الغيري، لا يجتمع مع الوجوب النفسي الواقعي، لا مع الوجوب النفسي القائمة عليه الحجة، فافهم واغتنم.
تنبيه:
قضية ما تحرر منا في محله، عدم جريان الاستصحابات الحكمية الكلية، وجودية كانت، أو عدمية (2)، وذلك لا لما قيل من مقالة النراقي (3) وغيره (4)، بل لأمر