وبناء على القول بالاقتضاء بالنسبة إلى الضد الخاص، يلزم كون المهم واجبا - كما هو المفروض - وحراما. وحيث إن المباني باطلة، فلا داعي إلى التفصيل في سائر المناقشات.
مع أن ما هو المحرم على الاقتضاء عنوان آخر، ولا يسري إلى ما ينطبق عليه حتى في الضد الخاص، فإن النهي - على ما مر - لا يتعلق بالعنوان الذاتي، وهي الصلاة مثلا فيما نحن فيه، بل يتعلق بعنوان الضد القابل للصدق على الأضداد الاخر (1).
مع أنه يلزم كون الأهم أيضا محرما، بعد فعلية أمر المهم.
وتوهم: أن الطولية أو التقييد والاشتراط ترفع هذه الغوائل، غير تام، لأن اجتماع التكليفين الفعليين المنجزين في زمان واحد يستتبع ذلك وإن كان أحدهما مشروطا ومقيدا بما هو في طول الآخر، فتدبر.
ثم إن هنا شبهات اخر، إلا أن كلها قابلة للدفع، وقد ذكرنا عمدها، وكان يكفي لإسقاط قاعدة الترتب - على التقاريب المزبورة - إحدى الشبهات المذكورة، ولكن لمزيد الاطلاع وليتضح فسادها أشرنا إلى بعض منها، وفي ذلك غنى وكفاية.
خاتمة: حول تقييد المهم بإطاعة أمر الأهم ربما يخطر بالبال: أن لتصوير الأمر بالمهم طريقا آخر، ومسلكا بديعا، وتقريبا حديثا لا بد من الإشارة إليه: وهو أن من تقييد المهم ترتفع غائلة الترتب، من غير لزوم الغوائل الاخر، ولكن ذلك بأن يكون الدليل المستكشف، ناظرا إلى حال المكلف تكوينا، لأن الفساد ناشئ من عجز العبد عن الجمع، أو عن الامتناع الذاتي