محفوظ مع الطبيعة، كالأجزاء الأولية، أو جزء محفوظا معها من أول وجودها إلى آخره، كالشروط والقيود المزبورة - متعلق الأمر الأول والإرادة الأولى بعين تعلقه بالكل الاجمالي، وكل واحد منها غير المركب، ويسلب عنه عنوان الصلاة، فتثبت الغيرية، ويحصل مناط تعلق الإرادة الثانية به.
فبالجملة: المناط والميزان - بعد فرض كونهما مقدمة وذا المقدمة لمتعلق الإرادة الأخرى بالمقدمة - هي الغيرية في عالم الاعتبار واللحاظ الموافق للواقع الاعتباري، لا الخارجي والعيني والتكويني، فلا تخلط.
سابعها: دخول أمثال الطهارات الثلاث في محل البحث أيضا، لأن كونها محصلات القيود المعتبرة في المركب، لا يضر بكونها - بنحو - من مقدماته، ولذلك اشتهر هذا في الاندراج أيضا (1)، فليتأمل.
فتحصل حتى الآن: أن مناط دخول شئ في محط البحث، ثبوت الغيرية بينه وبين ذي المقدمة، مع توقف ذي المقدمة عليه بنحو من التوقف، سواء كان ذلك يرجع إلى التوقف في الوجود، أو التوقف في الاسم والماهية. وقد عرفت: أن ظرف الغيرية هو ظرف تعلق الإرادة والجعل، أي يعتبر الغيرية في مقام الجعل والتشريع، ومقام تحقق الإرادة الثانية التشريعية التأسيسية، وإن سلبت الغيرية بحسب الوجود والخارج.
ومما ذكرناه يظهر مواقف الضعف في كلمات القوم (رحمهم الله) وينقدح طريق دفع الشبهات المتوهمة في المسألة، ولكن لمكان ابتلاء الفضلاء والمحققين بالإشكالات والانحرافات، لا بد من التفصيل في الأمر، والله من ورائها محيط.