وأخرى: يكون ناظرا إلى القيام بالشكر، وأنه يستقبح التخلف عن فرمان المولى وأوامره، من غير النظر إلى كيفية المطلوب والأمر، فيكون فيما إذا أمر بقوله:
" قم فصل " منبعثا عن الأمر الأول في قيامه، وعن الثاني في صلاته، ولذلك يقول:
" أمرني أن أقوم واصلي، فقمت وصليت " وهل أكثر من ذلك يعتبر في ثمرة الأمر؟!
فإنه بذلك تحصل الإطاعة المرغوب فيها بالنسبة إلى الأمرين: الغيري، والنفسي.
فتحصل حتى الآن: أن هذه الأقوال الأربعة كلها غير نقية.
والحق: هو القول الخامس في المسألة، وهو أن في كل مورد ورد الأمر الغيري في الكتاب والسنة، فهو مولوي، ويكون مورده واجبا غيريا، دون سائر الموارد، فالوجوب الغيري - كالوجوب النفسي - تابع للإنشاء والإرادة من المولى.
والتجاوز عنها إلى غيرها بلا شاهد ودليل، وحمل هذه الموارد على غير الأمر المولوي الغيري، أيضا بلا وجه.
نعم، لو قامت القرينة على عدم كونه أمرا مولويا، فلا بأس بالأخذ بتلك القرينة، كما هو الظاهر.
تذنيب: حول التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره من المقدمات قد أشير آنفا (1) إلى أن من الطائفة من فصل بين السبب وغير السبب (2).
والمراد من " السبب " هو العلة التي تكون هي مورد القدرة، دون المسبب، ويتحدان في الوجود، ويختلفان في اللحاظ والعنوان، ويعبر عنه ب " الأسباب التوليدية ".
ولو كان المراد مطلق السبب والمسبب، للزم دعوى: أن نوع الواجبات الشرعية من قبيل الأسباب والمسببات، لأن ما هو مورد القدرة - حتى في مثل