الذي هي المادة، ومتعلق المتعلق الذي هو الموضوع، أو إلى اثنين منها، فبالضرب تصير الأقسام كثيرة، ولكن بعضها يستحيل، وبعضها مما لا يكاد أن ينظر فيه.
وأما ما أطال في المقام العلامة النائيني (رحمه الله): من رجوع الشرط إلى المعنى الإفرادي، أو التركيبي، أو الانشاء، أو المنشأ، أو غير ذلك (1)، فلا يرجع إلى محصل بعد ملاحظة ما في الهامش، والأقسام المتصورة لا تكون خارجة عما حررناه وأبدعناه. كما أن ما ذكره من التوالي الفاسدة على بعض الاحتمالات، لا يخلو من غرابة.
تنبيه: في التفصيل بين القضايا الإنشائية والإخبارية إذا قلنا: بأن " الشرط " هنا أعم من الشرط الاصطلاحي، فيشمل وجود العلة بالنسبة إلى وجود المعلول، يصح أن يفصل في القضايا فيقال: إن الشرط في القضايا الإخبارية والحملية، راجع إلى المادة، وفي القضايا الإنشائية إلى الهيئة، أو المادة، على الخلاف الماضي (2)، ففي قوله تعالى: * (ثم إذا شاء أنشره) * (3) يكون النشر مشروطا بالمشية، وفي قوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق) * (4) يكون وجوب التبين مشروطا.
وأما توهم: أن ما هو المشروط هو التبين الواجب، فهو لا يخلو من سخافة، للزوم التناقض، لظهور القيد في الفعلية، كما لا يخفى.