صادر منها، على ما تقرر منا في محله (1)، وفي هذا الكتاب (2)، ولا يكون من اللوازم لتلك الإرادة كسائر اللوازم.
بل الذي يمكن أن يقع محل النفي والإثبات: هو أن الآمر بعد الأمر بالشئ، وبعد درك اللابدية القهرية، وبعد ثبوت الشوق إليها طبعا، فهل يريد ذلك كما أراد الواجب الأصلي وذا المقدمة، أم لا؟
أو يقال: هل إبراز الطلب لشئ وإنشاء الإرادة التشريعية، قرينة عقلائية وكاشف عرفي عن حصول تلك الإرادة منه لتلك المقدمات - بعد إمكان ذلك - أم لا؟ فمن أوجب استظهر ذلك، ومن أنكر اقتنع بمقتضى الصناعة بعد فقد الدليل اللفظي عليها. ومما ذكرناه يظهر مواضع الخلط والاشتباه في كلمات القوم (3)، حتى الوالد المحقق - مد ظله - (4).
ومن العجب: ما توهمه القوم: " من أن البحث هنا حول ترشح الإرادة قهرا عن إرادة ذي المقدمة " (5)!!
وأنت خبير: بأن ذلك يرجع إلى كون الإرادة الثابتة مخلوقة الإرادة الأولى، وهذا واضح المنع.
وهكذا ما أفاده الوالد - مد ظله -: " من جعل الملازمة بين إرادة الواجب، وإرادة ما يراه المولى مقدمة، مورد البحث " (6)!!