الوجوبين: المعلق، والمنجز، فلا تحتاج إلى مؤونة زائدة في حل أمثاله.
فالمحصول مما قدمناه إلى هنا: هو أن في القضايا الشرعية، يمكن أن يؤخذ بعض القيود، ولا يكون هو راجعا إلى الهيئة، ولا إلى المادة، بل يكون في الاعتبار مأخوذا ظرف الانبعاث، وإن كان بحسب الثبوت داخلا في مصلحة المادة.
وأما الشبهة التي توهمها ركن الشبهات: وهو لزوم التفكيك بين العلة والمعلول، والإرادة والمراد، فقد مر - بحمد الله - دفعها بما لا مزيد عليه في مقدمات المسألة (1)، فلا تغفل، ولا تخلط.
ذنابة: حول وجوب تحصيل المقدمات الوجودية ووجوب المحافظة عليها إذا تبين ذلك، فإن كان القيد المأخوذ في الدليل ظرفا للانبعاث، وتكون القضية الحينية معلومة التحقق في الاستقبال، كالزوال والاستطاعة مثلا، فلا بد من تحصيل المقدمات الوجودية، ولا يكون القيد المزبور مورد الأمر الغيري، بناء على الملازمة، ويكون خارجا عن محط البحث، للزوم الخلف وهو كون الوجوب المعلق منجزا، فهو مأخوذ خارجا عن الأمر وعن دائرة الطلب، ويكون مفروض الوجود، أي اعتبر وجوده في لحاظ المولى على الوجه المذكور، وهذا لا شبهة فيه.
وإنما الإشكال والشبهة في أنه إذا شك في تحقق الزوال والاستطاعة فرضا، فهل يجب الاحتياط بالنسبة إلى المقدمات الموجودة، أم لا؟ وجهان:
من أن معنى فعلية الحكم في الوجوب المعلق، أن كل انسان محكوم بهذا الحكم، ويكون الحكم فعليا بالنسبة إليه، وهو مخاطب بخطاب " حج وصل عند