المصدري، والتكليف الحاصل المصدري.
فبالجملة: فعلية التكليف قبل الوقت، تستلزم وجوب تحصيل الوقت إن أمكن في هذه الأزمنة.
وأما توهم اختصاص ذلك بالشرط المتأخر غير المقدور كالوقت، فهو سخيف، لأن المقدمات المفوتة واجبة حتى في مثل الحج المشروط بالاستطاعة الاختيارية، فلا تخلط.
ولا يخفى: أن هذا المسلك موجود في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) أيضا (1).
المسلك الرابع: ما ادعاه شيخ مشايخنا العلامة الحائري (قدس سره) وهو أن الوقت شرط الوجوب، ولا فعلية للحكم قبل الوقت، ولكن بناء العقلاء على المحافظة على المقدمات الوجودية المفوتة، إذا كان الشرط معلوم التحقق، ولا يعتنون بمعذرية العجز فيما نحن فيه بعد الالتفات إلى أطراف المسألة (2)، وهذا هو الصريح من " الكفاية " في ذيل الواجب المعلق (3).
وبتقريب آخر منا: أن العجز عذر إذا كانت القدرة المأخوذة في موضوع الدليل قيدا وشرطا، فإنه يصح تبديل عنوان " المقتدر " إلى عنوان " العاجز " في عنوان المسافر والحاضر، وهكذا سائر العناوين ك " المستطيع " وغيره، وليس عذرا إذا كانت القدرة شرطا عقليا، لا شرعيا، وكانت معتبرة بحكم العقل، فإنه عند ذلك لا بد من المحافظة على مطلوب المولى كلما أمكن وقدر، فإذا كان يقتدر على الامتثال