حين الاستطاعة. وهذا هو الوجوب المعلق المجامع للمشروط والمقيد بشرط آخر، وقيد آخر غير قيد الاستطاعة، فلا تخلط فيما هو روح البحث وأساس المسألة.
ثم إن محط النزاع لا يخص بما إذا كان القيد المزبور غير اختياري، بل لا فرق بينه وبين الاختياري في إمكان التصوير وعدمه، فما ترى في كلمات القوم:
من أن " الفصول " هل قال كذا، أو لم يقل؟ وأن الشيخ هل صنع كذا، أو لم يصنع؟
خارج عن وظيفتنا.
فبالجملة: لا فرق بين الفرضين في أصل المسألة، ضرورة أن من يقول: بأن القيد غير الاختياري يرجع إلى قيد الهيئة، فيكون الواجب مشروطا، يقول: بأن القيد الاختياري يرجع إما إلى المادة، أو الهيئة، فالفرق في ناحية أخرى، لا في أساس البحث.
الأمر الثاني: في المراد من الوجوب المعلق لا يقول مثبت الوجوب المعلق: بأن الإرادة التي هي منشأ اعتبار الوجوب بعد الظهور، تنفك عن المراد بالذات، حتى ينكر عليه من استوحش من هذا التقسيم، فيقول: إن الإرادة متشخصة بالمراد، فلا يعقل تحقق الإرادة بلا مراد، من غير فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية (1)، بل من يريد إثبات المعلق، يريد تفكيك الإرادة عن المراد بالعرض، وما هو الفعل الخارجي.
فالبحث يكون في المقام حول أن الإرادة والوجوب، هل يمكن أن يتعلق بالمتأخر زمانا، بمعنى أن تكون الإرادة السابقة المتشخصة بصورة المراد ذهنا،