العلية هي التشأن، كما هو المقرر عند أهله (1).
وثالثا: ليست العلية بين حركة اليد والمفتاح كما اشتهر، بل المفتاح بمنزلة الإصبع يكون حركته كحركة جالس السفينة مجازية، لا حقيقية، وحركة المعلول حقيقية، لا مجازية.
ورابعا: يكفي الاختلاف العنواني الكاشف عن اختلاف الاعتبارين في تحصل الإرادة الثانية، ضرورة أن المولى إذا قال: " حرك المفتاح " فإنه غير ما إذا قال: " حرك يدك " وإذا كان بين العنوانين في عالم التشريع اختلاف وغيرية، فلا بأس بتعدد الإرادتين حسبما عرفت من الميزان والملاك في موضوع البحث. فما اشتهر في الأسباب التوليدية - كالإلقاء والإحراق، والقتل والضرب بالبندقة، والتقبيل والرجوع في المطلقة الرجعية (2) - غير تام، لاختلاف العنوانين حسب الاعتبار واقعا في محيط التشريع.
ومما ذكرناه يظهر إمكان توسعة هذه الشبهة إلى العلة الناقصة بالبيان الذي تحرر، مع ما مر من جوابه.
وبعبارة أخرى: لو تمت هذه الشبهة وهي رجوع الحكم المتعلق بالمعلول والمسبب إلى العلة والسبب، للزم أولا: إنكار جميع الواجبات الشرعية، لأن اختيارية تلك الأفعال باختيارية إرادة تعلقت بها، على ما تقرر في مباحث الإرادة (3)، وثانيا: خروج جميع المقدمات الخارجية والداخلية عن حريم البحث، لأن المعلول لا يحصل إلا بعد تجمع العلل الناقصة، وحيث إن العلة والمعلول مختلفان وجودا في الاعتبار، وهو غير كاف لتعدد الإرادة، فيلزم عدم حصول