الصلاة - بالذات هي الإرادة والحركة، وأما وجود الصلاة بعنوانها الذاتي، فلا يتعلق بها الإرادة، كما تحرر في الكتب العقلية بالنسبة إلى المركبات التأليفية، والاعتبارية مثلها في هذه الجهة، فإن الهيئة العرضية تعرض الخارج من غير تعلق الإرادة بها بالذات، والصورة الصلاتية مثلها، كما هو الواضح.
ونظر المفصل إلى أن معروض الوجوب النفسي، هو المطلوب النفسي، لا المطلوب الغيري وهو السبب، حتى يتوجه إليه ما أورد عليه المتأخرون، فإنه يفصل في وجوب المقدمة، وما نسب إليهم ليس تفصيلا في هذه المسألة.
فعلى هذا، أريد أمر آخر: وهو أن صحة العقوبة على المسبب، غير ممكنة بمجرد تعلق الأمر النفسي به، واختيارية السبب وإن كانت كافية لجعل المسبب واجبا، ولكنها لا تكفي لتوجيه العقاب نحوه فلا بد من الأمر المصحح لاستحقاق العقوبة، وهو الأمر الغيري، فإنه وإن لم يكن ذا عقاب ولا ذا ثواب، ولكنه مصحح العقوبة على المسبب، وإتيان المسبب مصحح الثواب، لا السبب.
وأنت خبير بما فيه أساسا. مع أن إثبات الإرادة الغيرية، لا يمكن إلا بما سبق.
ذنابة: حول التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره عن بعض آخر التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره (1)، فإن كان ذلك يرجع إلى أن في مقام الإثبات، يفهم الشرط من الأوامر الغيرية نوعا، فهو يقرب مما ذكرناه، لأن في الكتاب والسنة قلما يتفق الأمر بالمقدمات الوجودية، كما أنه قلما يتفق ذكر الشروط في حال بيان ماهية الصلاة، بل المتعارف إما يكون نفس الشرط