وأما مثال الثاني: فهو كصلاتي الفريضة والكسوف، إذا ضاق وقتهما الموسع بأصل الشرع، فإنهما لا يختلفان إلا في مقام الامتثال والتطبيق، ولا يمكن الجمع بينهما بعد الضيق، وعليه يجري العلاج المذكور المبسوط تحقيقه. وهكذا فعل الإزالة والصلاة في آخر وقتها. وستأتي بعض المناقشات مع ما فيها (1)، كما مر سابقا (2).
الصورة الثالثة:
ما إذا كان الواجبان موسعين، وقد أخرجهما الأصحاب عن حريم البحث، وقالوا: إن هنا لا تعارض ولا تزاحم، حتى نحتاج إلى العلاج، أما الأول فواضح، وأما الثاني، فلأن العبد يتمكن من الجمع بينهما في سعة الوقت بالضرورة (3).
ولنا هنا شبهة أشرنا إليها فيما سبق: وهي أن قضية انحلال التكليف بحسب أجزاء الزمان، هي المزاحمة ووقوع المكلف في محذور مسألة التزاحم، وهذا الانحلال مما لا مناص عنه عند القائلين بانحلال الخطابات حسب الأفراد والحالات (4).
بل على من استشكل في الصورة الآتية: بأن الموسع والمضيق متزاحمان، أن يقول بالتزاحم هنا أيضا، لأن العلامة النائيني (قدس سره) - بتوهم أن التقييد إذا كان ممتنعا، فالإطلاق ممتنع - قال: إن الفرد المزاحم للمضيق، لا يعقل أن يبقى تحت إطلاق