الأمر الثالث: في المراد من الاقتضاء أفاد القوم ب " أن المراد من " الاقتضاء " معنى أعم من الاستلزام، لذهاب بعض إلى العينية (1)، والبعض الآخر إلى التضمن (2)، ولا جامع بين الأقوال، على وجه يمكن اندراج الكل في عنوان المسألة " (3) فيكون تفسيره ب " الأعمية " من المجاز، وهو غير جائز في أمثال المقام، ولذلك قال السيد المحقق الوالد: إن القول بالعينية والتضمن من الواضح فساده فيكون " الاقتضاء " باقيا على حاله، أو يبدل العنوان بتبديل كلمة " الاقتضاء " إلى " الاستلزام " (4).
أقول: لست أظن أن يقول أحد بالعينية في مقام اللفظ والمفهوم اللفظي الوضعي، فإن معنى " العينية " هو اتحاد الموضوع له في الأمر والنهي، والالتزام بالوضع الخاص في المركبات، وهذا ما لا يلتزم به العاقل. فعلى هذا، يكون المراد من " العينية " هي الوحدة في مقام الثبوت، كما يقال: " إن الأمر بترك الصلاة عين النهي عن الصلاة ". وحيث أن المحرر في مقره: أن الدلالة التضمنية ليست من الدلالة الوضعية كالالتزامية (5)، فيكون المراد من " الاقتضاء " معناه الظاهر.
فلا تغتر بما في صحف المتأخرين، من البحث حول الدلالة المطابقية