استئناف وإعادة قد تبين في محله: أن ما كان محبوب المولى، ومورد شوقه الإلزامي، لازم التبعية وإن لم يكن مورد إرادته، كما إذا كان ولده يغرق، فإنه يجب الإنقاذ، للاطلاع على مرامه (1).
فعلى هذا، القدرة إما تكون دخيلة في المحبوبية، أو تكون دخيلة في المرادية، أو هما معا:
فإن كانت من قبيل الأول والثالث، فلا محبوب له حال عجز العبد.
وإن كانت من قبيل الثاني، فلا مراد له وإن كان له المحبوب، فإن اطلع العبد عليه فيتبع، وإلا فلا وجه للزوم الاتباع.
ثم إن الدليل الوارد من الشرع، قد يتعرض لأخذ القدرة، كما في الحج مثلا، فهي معتبرة في المحبوب، ولكن لا يجب تحصيلها، إما لأجل رجوعها إلى موضوع الدليل، أو لأجل عدم تحصيل الشرط.
وإذا لم تكن مأخوذة في الدليل: فإما تكون دخيلة في المحبوب، ويجب تحصيلها، أو لا تكون دخيلة في المحبوب، ويجب التحفظ عليها وتحصيلها أيضا، أخذا بإطلاق الدليل.
مثلا: إذا ورد " أزل النجاسة عن المسجد " فمن الممكن كون القدرة دخيلة في المحبوب، فلا تكون محبوبة بالنسبة إلى العاجز، أو يكون محبوبة بالنسبة إليه، ولكن لا تكون مرادة، إما لامتناع ترشح الإرادة، أو لقبح خطاب العاجز، أو لاقتضاء التكليف القدرة، أو لغير ذلك (2)، أو للكل مجموعا، وعلى كل تقدير لا بد من القيام