المعتبر اشتمال متعلق كل حكم على مصلحة تكوينية وخارجية، فإن الأول يكفي، ولا حاجة إلى الثاني.
بل كثير من الأحكام الكلية الإلهية، ليست مصالحها إلا اجتماعية وسياسية، من غير كون فرد منها خاصا مشتملا على مصلحة، بل ربما يكون مشتملا على المفسدة، ولكن للأغراض العامة يتوجه إليه النهي، فلا تخلط جدا.
الشبهة الرابعة:
ما نسب (1) إلى وحيد عصره الشيخ البهائي (قدس سره) وهو في شقاق مع بعض من تلك الشبهات، لأنه يريد إثبات نفي الثمرة بإبطال الصلاة وإن لم يكن الأمر بالشئ مورثا للنهي (2)، وبعضهم كانوا بصدد تصحيح الصلاة ولو تعلق بها النهي (3).
فعلى كل تقدير تنفى الثمرة، وذلك لأجل أن الأمر بالشئ إذا لم يكن مقتضيا للنهي، فلا شبهة في اقتضائه عدم الأمر بالضد، وهذا يكفي لبطلان العبادة، لاحتياجها إلى الأمر.
ولو قيل: لا معنى لكون الأمر مقتضيا عدم الأمر، لأن عدم الأمر لا شئ محض، وهو لا يمكن أن يقتضيه شئ، فما في تعابير العلامة الأراكي (قدس سره) (4) وغيره (5)، خال عن التحصيل.