المشروط، لاختلاف آثاره مع الوجوب الفعلي، فلو كان ذلك الأثر غير مترتب عليه - كما في المقام - فلا محيص إلا من إنكار تبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، وإثبات أن الملاك والمناط هو ملاحظة الطلب النفساني، وإذا كان في المثال المزبور قيد الوجوب - وهو الوقت - مفروض الوجود ومعلوم التحقق، فلا بد من المحافظة على المقدمات الوجودية قبل مجئ الوقت، لأن الوجوب فعلي، والإرادة النفسانية موجودة.
وإن شئت قلت: الوجوب المعلق الذي اعتبره " الفصول " مما لا محيص عنه بحسب مقام التصور، ويكون ذلك منشأ لإيجاب تلك المقدمات، ولكنه لو كان الدليل إثباتا، متكفلا في ظاهره لاعتبار الوجوب المشروط، فيؤخذ به، وهذا فيما نحن فيه - بعد قيام الشهرة - غير ممكن، أي مقتضى الشهرة هو أن القضية الشرطية الظاهرة في الوجوب المشروط، راجعة إلى القضية الحينية التي يكون الوجوب في مرحلة الإثبات أيضا فعليا. وسيظهر مزيد بيان حول المسالك الاخر، وينفعك إن شاء الله تعالى.
المسلك الثاني: ما أفاده العلامة الأراكي من دعوى فعلية الوجوب في الواجب المشروط ثبوتا وإثباتا، ولكنها فعلية تقديرية (1).
وقد عرفت: أن الفعلية التقديرية لا معنى معقول لها، والمعنى المعقول في المسألة هو الفعلية بنحو القضية الحينية، أي الحج واجب حين الاستطاعة، أو الصلاة واجبة حين الزوال، أو الصوم واجب حين طلوع الفجر، على الوجه الذي