الأمر السادس: حول جريان شبهة الشرط المتأخر في المتقدم مقتضى ما تحرر منا في ملاك بحث المقدمة (1)، عدم الفرق بين المقدمات المتقدمة زمانا، كالمعدات، وبين الأمور الدخيلة في تحصل المأمور به المقارنة معه زمانا، وبين ما هو المتأخر عنه زمانا الدخيلة في تحققه خارجا. وحيث لا شبهة في الأولى والثانية، تصل النوبة إلى الشبهة العقلية في الثالثة الآتية من ذي قبل إن شاء الله تعالى (2).
إن قلت: تقدم العلل الناقصة على المعلول، وانحفاظها إلى حال استجماع شرائط التأثير، مما لا بأس به، كما هو المتراءى في جميع العلل الزمانية، وأما تقدم تلك العلة وفناؤها، فهو أيضا غير ممكن، لأن فرض كونها علة ناقصة، يناقض إمكان تحقق المعلول عند عدمها.
قلت: هذا ما يظهر من " الكفاية " (3) حيث أجرى الشبهة العقلية بالنسبة إلى المقدمة المتقدمة زمانا. واستشكل جل من تأخر عنه: بأن الوجدان في المعدات على خلافه (4)، غافلين عن أن مقصود " الكفاية " ليس ما هو الظاهر فساده، بل مقصوده هو أن فرض العلة الناقصة، وانعدامها حين تحقق الأثر، مما لا يجتمعان عقلا، وذلك مثل العقد المتصرم بالنسبة إلى تحقق المعلول، وهو المعنى الانشائي والملكية الإنشائية، فإنه كيف يعقل حصول الأمور المتأخرة تأخرا عليا، مع عدم