والذي هو الجواب: أن هذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي، لا يورث انحلاله، كما تحرر. هذا بحسب الثبوت.
أقوال المسألة باعتبار مقام الإثبات وأما بحسب الإثبات، ففي كثير من الموارد، يمكن التفكيك بين الآثار، فتجري القاعدة الموضوعة للشك، ويصير مورد الشك صحيحا ظاهريا. ولكن ذلك هنا غير ممكن، لعدم وجود دليل على ذلك، كما لا يخفى، فافهم واغتنم.
مثلا: إذا علمنا ببطلان الظهر أو العصر، وقلنا باشتراط الترتيب واقعا بينهما، فتعلم تفصيلا ببطلان العصر، إما لذاته، أو لأجل بطلان الظهر، ولكن هذا العلم الاجمالي لا ينحل بمثل هذا المعلوم التفصيلي، لتقومه به.
نعم، تجري قاعدة الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحة في الظهر بلا معارض، فيأتي بالعصر - حسب الظاهر - في مقام التفكيك بين الآثار واللوازم، هكذا تحرر في محله.
فالمحصول بعد ذلك كله: أن الدليل يصير مجملا، وتجب المراجعة إلى مقتضى الأصول العملية، كما قد مضى سبيله (1).
وغير خفي: أن الوجه الأول يحرر على ثلاثة أوجه، والكل - بحسب أساس التقريب - واحد، ولذلك أدمجنا بعضها في بعض.
الوجه الثاني: ما في تقريرات جدي العلامة (قدس سره) منسوبا إلى الشيخ (قدس سره) أيضا:
وهو أن قضية القواعد تقديم العام والإطلاق الشمولي على العام والإطلاق البدلي (2)،