نعم، بناء على ما سلكناه من امتناع المضادة والممانعة الوجودية في الأمور الاعتبارية، وأنها ترجع إلى اعتبار الأعدام شرطا في المأمور به، وقيدا له (1)، لا يمكن إدراج مثلها في محط البحث، ومن تخيل إمكانه فلا بد من إدراجها في محيط النزاع، كما هو الظاهر.
الأمر السابع: في تقاسيم الوجوب وإنما عدلنا عن تعبير القوم وهو " تقسيمات الواجب " (2) لأن الجهة المبحوث عنها في المقام، ترجع إلى لزوم فهم أقسام الوجوب، لأن الكلام حول أن الوجوب المتعلق بشئ، يستلزم الوجوب الآخر، أو الإرادة المتعلقة بشئ تستتبع الإرادة الأخرى، أم لا، من غير النظر إلى فهم المراد والواجب.
ومن هنا يظهر وجه النظر فيما صنعه العلامة النائيني (رحمه الله) من تخليط المباحث بتوهم: أن البحث في مقدمة الواجب، لا يستدعي البحث عن أقسام الواجب (3)، مع أن الضرورة قاضية بأن فهم أقسام الوجوب لازم، حتى يعلم أي قسم منها يستدعي وجوب المقدمة.
وبالجملة: هي كثيرة: