وأما المقدمة الثالثة:
فهي متوقفة على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده العام، وقد مر في مقدمات المسألة: أن المأمور به لا يشترط كونه أمرا وجوديا (1)، بل الجهة المبحوث عنها أعم، فإذا قال المولى: " اترك الصلاة " فتركها واجب، فيكون فعلها منهيا عنه ومحرما، وهو المطلوب.
ويتوجه إليه: فساد المبنى، كما تحرر في المرحلة الأولى من المبحث (2)، فلا يتم المطلوب والمقصود.
وأما توهم: أن مع وجوب الترك لا يعقل حرمة الفعل، لأنها لغو، سواء كانت نفسية، أو غيرية (3)، فهو مندفع بما مر: في توهم لغوية وجوب تركها للاستلزام، وقد أشير إليه آنفا.
فهذا الدليل غير تام، لأجل سقوط المقدمة الأخيرة فقط، ولا يتوجه إليه سائر التوهمات (4)، فافهم.
تذنيب: تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر ربما يتوهم: أن الأمر بالشئ عين النهي عن ضده، إذا لم يكن الثالث بينهما، كما في الحركة، والسكون المعلول للإرادة، فإنه أمر وجودي.