تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣١١
المرحلة الثانية في الضد الخاص وقيل: " عدم اقتضائه هنا من الأمر المفروغ عنه، وكان النزاع في الأولى " (1) واشتهر القول بالاقتضاء عن جمع (2).
وقيل: بالتفصيل، فإن كان المأمور به مع ضده من الضدين لا ثالث لهما فنعم، وإلا فلا إلا باللزوم بالمعنى الأعم (3).
والذي هو الحق عدم الاقتضاء، وما يمكن أن يستند إليه للاقتضاء أمور:
الأمر الأول: دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك كما قيل به في المرحلة الأولى (4).
وفيه ما لا يخفى، ولا يدعيه أحد، وإن كان يمكن تقريبه على الوجه الماضي

١ - حكاه في نهاية الأصول: ٢٠٦.
٢ - مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢١٨، مناهج الأحكام والأصول: ٦١ / السطر ١٤، غرر العوائد من درر الفوائد: ٥٨.
٣ - فوائد الأصول ١: ٣٠٤ - 305.
4 - تقدم في الصفحة 307.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست