المنفصلة الحقيقية.
ولو تردد على سبيل منع الخلو، فاحتملنا أن الوجوب النفسي واجب غيري، كما في صلاة الظهر بالنسبة إلى العصر، فلا شبهة في لزوم ترتيب آثار النفسية. وأما حفظ الأثر الغيري، فهو محتاج إلى الدليل، ولا أصل عند العقلاء.
مثلا: إذا شك في أن الغسل يوم الجمعة، واجب نفسي، أو غيري، بحيث احتملنا الجمع، فإنه يجب الغسل، وأما لزوم المحافظة على الطهارة إلى صلاة الجمعة، فهو منفي بإطلاق دليل الجمعة، أو بالبراءة الشرعية والعقلية.
المرحلة الثانية: في مقتضى الأصل العملي لو استقر الشك، ولم يتمكن من رفع الشبهة عند الإطلاق، إما لعدم تمامية ما سبق، أو لوجود ما يصلح للقرينية على الغيرية، كما إذا ورد: " اغتسل للجمعة والجنابة " وكانت الجنابة واجبة بالغير، فإنه يشك في غيرية الجمعة ونفسيتها، ولا ظهور للهيئة في النفسية، لقيام ما يصلح للقرينة على الغيرية، وهي الجنابة، فهل قضية الأصول العملية هو وجوب الاغتسال، ووجوب المحافظة عليه لصلاة الجمعة، أم لا؟
أو يفصل في صور المسألة؟:
الصورة الأولى: ما إذا علم في المثال المزبور بوجوب صلاة الجمعة تفصيلا، وكان وجوبها فعليا منجزا، كما إذا كان بعد دخول الوقت، وشك في وجوب الإقامة أنها نفسي، أو غيري مشروطة بها الصلاة، ويعتبر مع فرض غيريتها تقديمها عليها، وعدم الفصل الطويل بينها وبين الصلاة، فعند ذلك فأصل وجوب الجمعة مما لا ريب فيه، كما أن أصل وجوب الاغتسال مما لا ريب فيه، لأن غسل الجمعة إما