بالنسبة إليه فعليا وإن كان هو المطلوب النفسي، فالعقاب على ترك المقدمة، ولكن الثواب على إتيان ذي المقدمة، فالأمر الغيري مصحح العقاب، لا الأمر النفسي، ولو لم يكن الوجوب الغيري فما يستحق العقاب.
وغير خفي: أن مثل ذلك ما في موضع من " الكفاية " (1) أيضا. ولعمري، إن ما أفاده: " من أن من ثمرات الوجوب الغيري، حصول الفسق بالإصرار على ترك الواجب " كان منشأه هذا التقريب.
وأنت خبير بما فيه، كما مر مرارا (2)، ولا حاجة إلى التطويل والإطناب، فافهم وتدبر جيدا.
الناحية الثانية في أدلة امتناع الملازمة ونقدها قد عرفت: أن الأدلة الناهضة على الملازمة قاصرة، وذكرنا أنه إذا أظهر المولى إرادته الغيرية، وبعث نحو المقدمة، يكون المقدمة واجبة بالغير، وإلا فلا (3)، وعلى هذا يلزم التفصيل الحديث في المسألة، وهو ثبوت الوجوب الغيري في كل مورد أبرز المولى ذلك الوجوب، وإلا فلا وجوب غيري، ولا إرادة.
وحيث إن قضية بعض البراهين امتناع الملازمة، فإن ثبت ذلك، فلا بد من حمل تلك الأوامر الغيرية على غير الوجوب الغيري المولوي، وإلا فيؤخذ بما