لأجل أن تركه الأهم يورث استحقاقه العقاب، لأجل الإخلال بالغرض المعلوم، مع القدرة على استيفائه، وتركه المهم لأجل الإخلال بالمأمور به، ولا يكون أحد الأمرين مقيدا بالآخر إنشاء، ولا امتثالا، كما لا يخفى.
تنبيهات التنبيه الأول: في أنه متى تظهر ثمرة الالتزام بالأمر؟
تظهر ثمرة الالتزام بالأمر إذا قلنا: بأن عبادية الشئ منوطة بالأمر والانبعاث نحو المأمور به بذلك الأمر، كما هو رأي جماعة (1).
إن قلت: إذا سقط الأمر الأهم بالبناء، فلا نهي عن العبادة، حتى يكون صحة المهم ثمرة النزاع.
قلت: النهي كما يحدث على القول بالاقتضاء من الأمر بالشئ، يحدث من الملاك المعلوم في الأهم، فالمهم على الاقتضاء يصير باطلا، وإلا فلا، فتدبر جيدا.
وأما على القول: بأن التقرب يحصل عند العلم بالملاك (2)، فلا ثمرة، وذلك لأن المفروض في المسألة، هو الصورة التي كشفنا فيها الملاك في كل واحد من الضدين، بحيث لو أمكن الجمع للعبد لكان المولى يأمر بالجمع، ويحافظ على إطلاق الخطابين، فتصرفه في الخطابين، ليس إلا لأجل الامتناع الغيري المترشح من الامتناع الذاتي في ناحية المكلف، وهو الجمع بين الضدين.