مسالك إبطال الشبهة الرابعة إذا عرفت هذه الشبهة، وتبين لك عدم اختصاصها بالعبادة، فقد تصدى جمع من الأعلام والأفاضل لدفعها ولحلها، فهنا مسالك:
المسلك الأول ما عن العلامة الخراساني (قدس سره) فاستظهر أن عدم الأمر بالعبادة إذا كان لعدم المقتضي، فهي باطلة، وإذا كان لأجل المزاحمة، وعدم إمكان الأمر حين المزاحمة، فلا يكشف عن الفساد، لعدم كشفه عن قصور الملاك، ويكفي لصحة العبادة اشتمالها على المصلحة وإمكان التقرب بها من المولى. والأمر فيما نحن فيه من قبيل الثاني، لا الأول، كما ترى (1).
وفيه: أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، تستكشف بالأوامر والنواهي، فإذا فقدت فلا كاشف.
وأما بقاء مطلوبية المادة عند سقوط الهيئة للمزاحمة، فهو قابل للمناقشة: بأن من المحتمل اتكال المولى على مثل هذا الدليل العقلي، وعلى حكم العقل، فلم يصرح بالمفسدة أو عدم المصلحة حال المزاحمة.
وبعبارة أخرى: لا نتمكن من الحكم بالصحة، لاحتمال سقوط المصلحة في