تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥١٦
المحذورية العقلية بعد استكشاف الملاك، والمطلوبية الملزمة.
وأيضا تبين: أن ما هو قيد للهيئة في كل واحد من الطرفين، ليس عصيان الطرف الآخر، بل هو إما الاشتغال والإطاعة، أي تسقط الهيئة عن الفعلية بالاشتغال بالطرف الآخر.
أو يكون القيد أمرا عدميا، وهو ترك كل واحد من الطرفين بالنسبة إلى الطرف الآخر.
أو يكون القيد بنحو الظرفية والحينية.
وفي الجميع محذور عقلي واضح، فإنه على الفرض الأول يلزم عند تركهما معا سقوطهما معا، أو فعليتهما.
وعلى الثاني وهو ترك المأمور به في ظرفه، يستلزم العجز عن الآخر طبعا، حسب ما هو المفروض.
وعلى الثالث أيضا يلزم المحذورين معا.
ولا يقاس ما نحن فيه بالأهم والمهم لأن الأهم - عند تركهما معا - باق على فعليته دون المهم، كما لا يخفى. فتوهم الترتبين في المتساويين (1) غير صحيح، وإن قلنا بصحة الترتب على الوجه الذي أبدعناه في الأهم والمهم (2).
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، قد فرغنا منه يوم الأحد من المحرم، عام 1391.

١ - فرائد الأصول ٢: ٧٦١.
2 - تقدم في الصفحة 512 - 513.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
الفهرست