المسلك الخامس: ما سلكه الأردبيلي (قدس سره) (1) وتبعه تلميذاه صاحبا " المدارك " و " المعالم " (2) واحتمله السيد الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (3) ولم يرده: وهو أن هذه المقدمات المفوتة واجبة بالدليل الآخر، لا بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، وتلك تصير واجبة للغير، لا واجبة بالغير، ويسمى ب " الوجوب النفسي التهيئي ".
أقول: جميع الواجبات النفسية موصوفة بمثله، لأنه للغير في الكل، ضرورة أن المطلوب الأعلى فيها الوصول إلى فناء الرب، والتحلي بجلباب الربوبية، والتخلق بأسمائه وصفاته، وفي المعاملات والسياسات هو النظام الأتم المدني والدولي، ولا يعتبر في الواجبات النفسية كون المصلحة القصوى في موردها ومصبها.
هذا مع أن المشهور كما عرفت حسب إطلاق كلامهم، التزموا بالوجوب الغيري للمقدمات المفوتة وغيرها (4)، ولا تنحل بذلك تلك المعضلة أيضا.
المسلك السادس: ما اختاره العلامة النائيني (رحمه الله) وانتهى به إلى التفصيل بين تحصيل المقدمات المفوتة، كتحصيل الماء والستر، وبين إعدام المقدمات الموجودة المفوتة، كإراقة الماء، وإحراق الستر، فجوز تركه في الأول، ومنع الإخلال بالمحافظة في الثاني.