المسالك، كما هو الظاهر.
وبعبارة أخرى: يعتبر المولى الصلاة دينا، ولا يوجه الخطاب الشرعي، ولا يريد منه بالإرادة التشريعية شيئا، بل يتكئ على حكم العقل بلزوم إفراغ الذمة في الوقت، ويتحقق بذلك موضوع أدلة القضاء أيضا.
وعلى هذا لا تكون الصلاة حينئذ باطلة لأجل عدم الأمر، لأن مثله ينوب مناب الأمر في تصحيحها. وهذا غير الوجه الذي أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): من العلم بالحسن الذاتي (1)، الذي قد مر بعض الكلام فيه (2).
وإن شئت جعلت هذا مسلكا آخر في الفرار عن شبهة الشيخ البهائي (قدس سره) (3) والله ولي الأمر، وعليه التكلان.
تذييل: في عدم فعلية الخطاب الشخصي وعدم شموله للعاجز حال التزاحم لا شبهة في أن مفروض البحث، هو ما إذا كانت العمومات والإطلاقات متزاحمة، فهل يمكن التحفظ عليها، أم لا بد من اخراج العاجز عنها، أو جعل موضوعها " القادر "؟
وأما إذا لم يكن عموم وإطلاق، بمعنى أن يكون الحكم المبتلى بالمزاحم من الأحكام الصادرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في الواقعة الشخصية التي ابتلي بها شخص، فإنه عندئذ لا يمكن إثبات الحكم على الأعم من القادر والعاجز، ولا يمكن الالتزام بفعلية الحكم حال التزاحم، وذلك لأن في مثل وجوب الإزالة من المسجد،