العام بالضرورة (1).
بل عدم الاقتضاء هنا، أولى من عدم الاقتضاء في الضد الخاص، ضرورة أن ترك الواجب مما لا يحتاج إلى النهي عنه، ويكون للعقل سبيل إلى مبغوضيته العرضية الترشحية، بخلاف الضد الخاص، فإنه ربما يكون للعقل سبيل إلى احتمال محبوبيته في الرتبة المتأخرة، فلا بد من النهي عنه، قضاء لحق عدم الإهمال في ناحية فعل المحبوب والواجب على الإطلاق، أي على المولى سد الموانع، وإيجاد المقتضي في عالم التشريع، لأجل الوصول إلى المرام والمقصود، وعند ذلك ينهى عن الأضداد، لأن في ترك نهيه إخلالا بغرضه، وهو خلاف الحكمة.
الأمر الرابع: وهو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاص (2) وأن الأمر بالشئ يورث الزجر عنه. وهذا يتوقف على دعاو ثلاث حتى يتبين المطلوب:
الأولى: أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة والوفاء بالدين.
الثانية: أن مقدمة الواجب واجبة.
الثالثة: أن الترك الواجب يستتبع حرمة الفعل، لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام بالضرورة، فتكون الصلاة منهيا عنها.
ويكفي لفساد هذا الوجه بطلان الدعويين الأخريين، كما تبين سابقا، وذكرنا:
أن وجوب المقدمة ليس دائميا، بل هو دائر مدار إيجاب الشرع (3)، وقلنا في هذه