وبالجملة: موضوع الترابية " المعذور شرعا " وبلحاظ إحدى الوظائف الشرعية، كحفظ النفس المحترمة، أو حفظ وقت الصلاة، وموضوع قاعدة الإدراك أيضا " المعذور شرعا أو عقلا " فمن الأول الحائض، وهكذا من لاحظ في تأخيره وظيفة إلهية، كحفظ النفس، فإنه عند ذلك يجوز له التأخير، ويكون مصداق " من أدرك... " وهكذا إذا كان يحافظ على الطهور المائي، فإن كان أحدهما أهم من الآخر بحسب الأدلة، يقدم ذاك، وإلا فهو بالخيار.
ولعمري، إن الأخير أرجح، واحتمال أهمية المائية (1)، تمسكا بما ورد في أهمية الطهور، وأنه " ثلث الصلاة " (2) في غير محله، لأن الطهور الذي هو ثلث أعم من المائية والترابية، ومن كونهما من الخمسة المستثناة يعلم توافقهما في الأهمية.
وللمسألة محل آخر تطلب من ذلك المحل، ضرورة أن الحق إعطاء كل مسألة حقها، وهو هنا غير ممكن جدا، فليتدبر جيدا.
خاتمة: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة إلى محتمل الأهمية هل مقتضى الأصول العملية في محتمل الأهمية هو التخيير، أم يتعين صرف القدرة في المعين؟
والمراد من " محتمل الأهمية " ما احتمل بلوغ أهميته إلى حد يجب استيفاؤه، وإلا فمجرد الأهمية غير كاف حتى في صورة العلم بها، كما عرفت (3).
قد تقرر في محله: أن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الطرق