في الانبعاث الطولي، لا الإرادة الطولية (1)، تعرف أنه لا ينحل بذلك تلك المعضلة.
وإجماله: أن المكلف بحسب اللب والواقع، يكون متحركا نحو الوضوء بالأمر الغيري، ويخطر بباله الأمر المتعلق بذوات الأفعال، ولا يكون تحركه نحو الأفعال لأجل الأمر الغيري، وإلا لو كان الأمر الغيري محركا إياه، لكان يتحرك من غير الحاجة إلى تصور الأمر الغيري.
فبالجملة: لو كان التحرك أحيانا مستندا إلى الأمر، لا إلى المبادئ النفسانية، فما هو المحرك هو الأمر الغيري، ولا يعقل التحريك إلى التحرك من التحريك الآخر، فإن التحرك الذي يحصل له في الخارج، لا يكون إلا واحدا، وهو معلول الأمر الغيري، لا النفسي الندبي.
نعم، لو أمكن كون المكلف متحركا بتحركين، كان لما قيل وجه، ولكنه ممتنع بالضرورة.
وهم عدم عبادية التيمم ودفعه التيمم ليس من العباديات النفسية، فلا ينحل الإعضال بالوجه الأسبق (2).
وقيل: " هو مثل الوضوء والغسل، ونزل منزلتهما (3)، لقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين " (4).
وفيه: أن الطهور ليس مورد الأمر، بل المقدمة هي الوضوء والغسل