المقدمة الثانية: في بيان المورد المسلم الذي يجري فيه الترتب عندهم إذا تبين لك أساس مقالة الترتب، وما هو الداعي عندهم إلى الالتزام به، لا بد من ذكر مقدمة أخرى محتوية على المورد المسلم عند الكل، الذي يجري فيه الترتب عند القائلين به، ثم نردفه بالتقاريب الممكنة، فإن أمكن الالتزام به في ذلك المورد، فلنا البحث عن سائر الموارد المختلف فيها، وإلا فلا داعي لإطالة البحث حولها:
وهي أن الذي لا شبهة فيه: أن نفس جعل عصيان تكليف، شرطا لفعلية التكليف الآخر، مما لا محذور فيه، فيصح أن يكون عصيان أمر صلاة الظهر مثلا، شرطا لوجوب القضاء، أو عصيان أمر الصلاة مثلا شرطا لوجوب القضاء على الولي وهكذا.
فما هو مورد المحذور العقلي، ليس نفس الترتب ولو كان بين المترتب والمترتب عليه تأخر زماني، فإن مع التأخر الزماني يصح هذا، وهو ليس مورد إنكار المنكرين.
والذي لا إشكال عندهم أيضا: هو أن " الترتب " المقصود هو الترتب العلي، بمعنى كون زمان العلة والمعلول زمانا واحدا، فيكون بين المترتب والمترتب عليه تأخرا بالمعلولية، وتقدما بالعلية، أو ما بحكمها، كتقدم الشرط على المشروط.
فعلى هذا، في الواجبين اللذين يكون أحدهما أهم، والآخر مهما، وكان زمان وجوب الأهم والمهم واحدا، ولكن يتقدم أحدهما على الآخر نحو التقدم