المصلحة، وسيأتي زيادة توضيح في محله (1) إن شاء الله تعالى.
فبالجملة: بناء على ما سلكناه في علاج باب التزاحم (2)، يسقط الأهم بمجرد البناء الواقعي على تركه، ويبقى الأمر بالمهم، ولا يلزم الإشكال المشار إليه، لأنه لا سقوط للأمر بالمهم ولا تقييد.
بخلاف ما سلكه القوم: من سقوط الأمر بالمهم، فإنه من الممكن الإشكال الصغروي في كشف الملاك، باحتمال أن في موقف سقوط الأمر لا كاشف ولا منكشف، وأن الشرع لا يلتزم بالتقييد، لأنه يورث الجرأة احتمالا على عصيان الأهم، كما عرفت.
نعم، من يدعي كشف الملاك قبل سقوط الأمر، وإطلاق المادة حال فقد الأمر بالمهم (3)، فهو يتمكن من التقييد المزبور، ولا يلزم المحذور، وعند ذلك يتعين تقييد الأهم بالعصيان، فافهم واغتنم.
الصورة السابعة:
المزاحمة بين الوجوبين الغيريين، فيما إذا ابتلي المكلف بالحدث والخبث، ولا يكون عنده من الماء لرفعهما ما يكفي لهما، فإنه - حسب ما يعلم من الفقه - يجب صرف الماء في رفع الخبث، ثم يتيمم (4)، وذلك لأن دليل رفع الخبث غير مقيد بالقدرة، بخلاف دليل رفع الحدث، فإذا وجب صرفه فيه فهو فاقد الماء في محيط