فلا يكون هنا حكم فعلي قبل تحقق الشرط.
الجهة الرابعة في شبهة إيجاب المقدمة المفوتة قبل الوقت ومسالك الإجابة عنها بعدما عرفت حقيقة الوجوب المشروط بحسب مقام الثبوت والإثبات، وأن في مقام الثبوت تكون القضية المشروطة قضية حينية، وفي مقام الإثبات باقية على حالها من التعليق، ولكن فرق بين التعليق الذي أفاده المشهور: وهو أن مفاد الهيئة معلق (1)، وبين التعليق الذي ذكرناه: وهو أن الاستعمال معلق، والهيئة قبل تحقق الشرط لا تكون مستعملة - بالحمل الشائع - في المعنى الموضوع له.
وأيضا تبين: أن اللازم هو مراعاة مقام الإثبات بحسب الآثار فيما نحن فيه، دون الثبوت.
فربما يشكل الأمر في إيجاب المشهور تحصيل المقدمات الوجودية قبل تحقق الشرط في مثل الصلاة، بالنسبة إلى المحافظة على الطهارة قبل الوقت، ضرورة أن مع كون الصلاة مشروطة بالوقت وجوبا، فلا فعلية لحكمها قبل الوقت، وإذا كانت فعلية الحكم منتفية - بل لا حكم أصلا، لعدم إفادة الهيئة بعثا نحو المادة قبل مجئ الشرط وهو الوقت - فلا معنى لوجوب المقدمة، سواء قلنا: بأنها واجبة شرعا، أو واجبة عقلا:
أما على الأول كما هو المعروف، فلأنه لا يعقل ترشح الإرادة الفعلية من الإرادة المتعلقة بذي المقدمة غير المظهرة، أو غير البالغة حد الفعلية، ولا تولد