الآخر، بل هو واقع بالضرورة.
وأما الوجه الثاني: فمضافا إلى عدم تماميته في المثال المزبور، لأن القدرة المأخوذة في الواجبين شرعية، يأتي أنها إحدى المرجحات التي تحتاج إلى الدليل أيضا (1).
فبالجملة: كبرى هذا المرجح مخدوشة جدا، وربما يتقدم ماله البدل على ما ليس له البدل، كما إذا تعين عليه أداء الدين في المثلي بالمثل، مع أن ما تعين يكون مورد النذر أو اليمين، فإن في مقام الأداء للمثلي بدل، وهي القيمة عند التعذر، ومع ذلك جواز صرفه في مورد النذر مشكل، لأهمية حقوق الناس. وبالتأمل فيما أسمعناك يظهر كيفية وقوع التزاحم في المثال الأخير، فلا تكن من الغافلين.
هذا، وربما يتعين في الشرع البدل عند العجز عقلا، وتكون القدرة عقلية، كما في موارد بدلية الاستغفار عن الصوم، فتأمل جيدا.
وغير خفي: أن هذا الدليل لو تم ليلزم رجوع المرجح الآتي ثالثا إلى الأول، لأنه دليله، فتأمل جدا.
هذا كله مع أن الأمر لا يدور بين ترك الخصوصية وأصل الواجب، لأن قضاء الحج ممكن، وهو نوع بدل من الواجب، فلا يكون المثال مما نحن فيه.
ثانيها: تقديم ما لا عديل له على ما له العديل كل واجب إذا كان له العديل يقدم عليه ما لا عديل له، سواء كان عديله شرعيا كما في التخيير الشرعي، أو كان عديله عقليا، كما في الطوليات وأفراد الطبيعة الواجبة، فإذا وقع الزحام بين الواجب التعييني والتخييري، وبين الموسع والمضيق، يتعين التعييني والمضيق.